ضوابط رهن الأوراق المالية:
- أن تكون المعلومات والبيانات الخاصة بالراهن والمرتهن مكتملة ومطابقة للمعلومات والبيانات المسجلة بسجلات شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- أن يكون الراهن مالكاً للأوراق المالية المطلوب رهنها.
- أن يكون المرتهن شخصاً اعتبارياً.
- المرتهن هو مقدم الطلب ومن ثم يكون هو المسؤول أمام شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن كافة الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن ذلك.
- على المرتهن التحقق من اعتماد الراهن والتأكد من صحة ذلك.
- تعتبر موافقة الراهن على طلب تسجيل الرهن بمثابة الإقرار بعدم وجود موانع قانونية تحتم عدم رهن الأوراق المالية.
- يتم تقديم طلب الرهن إلكترونياً عن طريق الموقع.
- يتم دفع رسوم الخدمة بعد الموافقة الأولية للرهن.
(ضوابط رهن الأوراق المالية)
ضوابط رفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية:
- أن تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالراهن والمرتهن مكتملة ومطابقة للبيانات والمعلومات المسجلة بسجلات شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- المرتهن هو مقدم الطلب ومن ثم يكون هو المسؤول أمام شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن كافة الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن ذلك.
- يجب أن يعتمد طلب رفع إشارة الرهن من المفوضين بالتوقيع عن الجهة المرتهنة وفقاً للصلاحيات المعتمدة لدى البنك، شريطة تحديد نوع التفويض (متحد/مفرد).
- يتم تقديم طلب رفع إشارة الرهن إلكترونياً عن طريق الموقع.
- يتم دفع رسوم الخدمة بعد الموافقة الأولية للرفع.
(ضوابط رفع رهن الأوراق المالية)
المستندات المطلوبة:
عقد الرهن معتمد وموقع من جميع الأطراف (الراهن والمرتهن) موضحاً به الآتي:
- اسم المصدر للأوراق المالية.
- رقم / اسم المساهم.
- عدد الأوراق المالية المطلوب رهنها.
- تعهد الجهة المرتهنة للشركة بصحة توقيع كل من الراهن والمرتهن وأن تتحمل أية مسؤولية تقع فيما يخالف ذلك.
- صور من البطاقة الشخصية للأشخاص الطبيعيين.
- صور من السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع للشخصية الاعتبارية أو ما يدل على هوية المفوضين بالتوقيع.
- في حال أن الجهة المرتهنة جهة اعتبارية وهي خارج السلطنة يجب تزويد الشركة بجميع أوراق التسجيل وما يثبت هوية المؤسسة بحيث تكون موثقة من الجهات المختصة على أوراق أبستيل، أو يتم توثيقها من السفارة العُمانية في تلك الدولة وختمها من وزارة خارجية البلد المرتهن مع توثيق عقد الرهن.
- في حال أن المرتهن مؤسسة عُمانية والراهن من الخارج فإن كانت جهة اعتبارية يتم اعتماد أوراق التسجيل والمصادقة عليها من الجهات المذكورة أعلاه، أما إن كان الراهن شخصاً طبيعياً يتم إرفاق جواز سفره الذي يوجد به توقيعه، وتتحمل الجهة المرتهنة صحة تواقيع طرفي العقد دون تحمل الشركة أية مسؤولية تجاه ذلك.
- يجوز للجهة المرتهنة بطلب رهن لأوراق مالية من الدرجة الثانية مثقلة برهن من الدرجة الأولى شريطة الحصول على موافقة المرتهنين من الدرجات الأدنى.
- يشترط أن يكون للجهة المرتهنة رقم مستفيد في النظام.
(استمارة رهن الأوراق المالية
/استمارة رفع رهن الأوراق المالية )